قرار عدد 1570 - بتاريخ 11/10/2000 - ملف تجاري عدد 1771/99
-------------------------------------------------------------------------
الوعماري محمد ضد البنك الشعبي بالحسيمة
القاعدة
· الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين … - نعم- .
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 11 اكتوبر2000
ان الغرفة التجارية - القسم الاول - من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : الوعماري محمد
موطنه شارع 9 يوليوز رقم 4 الحسيمة .
نائبة الاستاذ محمد الغلبزوري المحامي بالحسيمة
والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالب
ضد: البنك الشعبي بالحسيمة .
في شخص ممثلها القانوني مركزها الاجتماعي بالحسيمة 88 شارع محمد الخامس.
نائبه الاستاذ محمد امين العمراني المحامي بالحسيمة والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى .
المطلوب
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16/12/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الغلبزوري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة الصادر بتاريخ 25/5/99 في الملف عدد: 644/98.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/3/2000 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ محمد امين العمراني الرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 12/7/2000
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/9/2000
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .
وبعد المداولة طبقا لقانون .
- في شان الوسيلة الوحيدة .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الحسيمة بتاريخ 25 ماي1999 تحت عدد 296 في الملف عدد 644/98 ان المطلوب البنك الشعبي تقدم بمقال لابتدائية الحسيمة عرض فيه : ان الطالب السيد الوعماري محمد - مدين له بمبلغ (229.583,83) درهما المترتب عن قرض استفاد منه على شكل تسهيلات الصندوق عن فتح حساب جار مضمون برهن على اصل تجاري الا انه توقف عن الاداء بالرغم من انذاره، ويلتمس لاجل ما ذكر الحكم عليه باداء مبلغ (229.585,83) درهم زيادة على الفوائد بسعر 14,29 % وبادائه غرامة تعاقدية نسبتها 10 % من مجموع المبلغ المحكوم به مع النفاذ المعجل وتحميله بالصائر .
فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها وفق الطلب، ايدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بجل الغرامة التعاقدية سارية المفعول الى تاريخ تسجيل الدعوى .
حيث ينعى الطاعن على القرار، انعدام التعليل بدعوى انه لا يقر بمبلغ الدين، والتمس اجراء محاسبة بواسطة خبير، الا ان المحكمة لم تجب على هذا الطلب ولم تناقشه، فكان قرارها باطلا ويتعين نقضه .
لكن حيث ان المحكمة لما استبعدت دفع الطالب بعدم تسليمه لكشف الحساب، بعلة عدم توضيحه العملية الحسابية الواردة به، التي لا يسلم بها، واسست قضاءها على حجية الكشوف الحسابية البنكية، تكون قد رفضت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من طلب اجراء خبرة، و الوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمان مقررا وعبد اللطيف مشبال وبالتول الناصري وزبيدة تكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 88، ص 112.
| Novembre 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|
||||||||||
Commentaires