Vendredi 8 septembre 2006

فسخ الكراء التجاري ومساطر معالجة الصعوبات

 ( دراسة مقارنة)

 

الأستاذ عمر ازوكار محام بهيئة اكادير

 

جاءت مساطر معالجة صعوبات المقاولة (1) بفكرتي،  الحماية الجماعية للدائنين من جهة، ومحاولة انقاد المقاولة باعتبارها الرهان الاساسي لتحقيق التنمية من جهة اخرى (2).

وتضمنت هذه المساطر قواعد خاصة، جاء ت مخالفة للقواعد العامة للالتزامات، ويظهر ان هذه المخالفة امتدت الى احكام فسخ عقد الكراء التجاري(3).

والسؤال المطروح: هل استطاع المشرع من خلال نصوص هذه المساطر، ان يرجح مبداي استمرار المقاولة، والحفاظ على ا صولها،  على سلطات المكري في ايقاع فسخ الكراء التجاري، بعد فتح المسطرة في مواجهة مكتري هذا الاخير؟

ان مقارنة الاجابة على ما سبق طرحه، سوف نتناوله فيما يلي:  

I-  فسخ الكراء التجاري وقاعدة وقف المتابعات.

II- فسخ الكراء التجاري وقاعدة استمرارية العقود.

----------------------------

1) نقصد بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، الكتاب الخامس من مدونة التجارة الصادر الامر بتنفيذها بتاريخ  فاتح غشت 1996، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 اكتوبر 1996.

2)    j- woog, la protection du créancier. Revue de jurisprudence commerciale , R j com , 1999 , n° 1, doctrine, doctr, p1.

3) ونقصد بذلك مقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص:  للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض ان اقتضى الامر:

اولا: اذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما اعد له بحسب طبيعته او بمقتضى الاتفاق.

ثانيا: اذا اهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كثيرا.

ثالثا: اذا لم يؤد الكراء  الذي حل اجل ادائه".

----------------------------------------------

I- فسخ الكراء التجاري وقاعدة وقف المتابعات

يرتب  المشرع عن الحكم بفتح المسطرة، او التصفية القضائية، منع ووقف جميع المتابعات الفردية للدائنين السابقين وذلك في عدة حالات (4).

ولقد نص المشرع المغربي على قاعدة وقف المتابعات الفردية في المادة 653 من مدونة التجارة ، ومما جاء فيها:

" يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم المذكور ترمي الى :

الحكم على المدين باداء مبلغ من المال".

فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال".

يتضح من خلال المادة السابقة، ان قاعدة وقف المتابعات الفردية في مجال فسخ العقود محصور فيما وقع التنصيص عليه تشريعا. وما لم يتضمنه نطاقها، خرج من نطاق تطبيق المادة 653 من مدونة التجارة.

 

1) محدودية وقف دعاوى فسخ الكراء التجاري:

تقضي المادة 653 من م.ت. (5) بان الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى  يقيمها الدائنون للمطالبة بديون لهم نشات قبل فتح المسطرة، والهادفة الى اداء مبلغ من المال، او فسخ عقد لعدم الاداء.

ومن غايات قاعدة وقف المتابعات الفردية (6) تمكينها من تحديد خصوم المقاولة من يوم اعلان الحكم بفتح المسطرة، وذلك من خلال مسطرة التصريح بالديون،

------------------------------

4)    P. Alix, les poursuites individuelles non suspendues par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Gazette de palais  Gaz. Pal. 1991, dah 412

5) تطابق المادة 653 من مدونة التجارة المغربي مع المادة 47 من القانون الفرنسي لسنة  25 يناير 1985 المتعلق بالمعالجة والتصفية  القضائية، ولقد جاء في هذه المادة ما يلي:

le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement et tendant :

à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».

à la résolution d'un contrant pour défaut de paiement d'une somme d'argent .

6) لقد قرر القضاء المقارن ، ان قاعدة وقف المتابعات الفردية، قاعدة من صميم النظام العام:

C A Bordeaux, 9 juill 1987 ; gaz. pal,  1987, p. 535. Not.  Ph. brault.-

---------------------------------------

مما يسهل على السنديك ورئيس المقاولة معرفة وضعية المقاولة، واعداد الموازنة المالية والاجتماعية لها (7).

فالمادة 653 من م.ت. تحصر قاعدة وقف المتابعات الفردية في دعاوى فسخ الكراء التجاري لعدم اداء اجرة الكراء (8) مما يفيد ضمنيا، ان دعاوى الفسخ لسبب اخر غير اداء  اجرة الكراء، لا تتوقف، ولا يمنع من رفعها في مواجهة المكتري الذي فتحت المسطرة في مواجهته (9).

وتبعا لذلك، فللمكري ان يطلب فسخ الكراء التجاري لكون  المكتري الذي فتحت مسطرة المعالجة في مواجهته اهمل المحل المكتري مما  الحق به اضرارا بليغة (10).

كما قضي بفسخ الكراء التجاري بعد فتح المسطرة لكون المكتري قبلها، قد ولى الكراء، وانجز الاشغال بالمحل المكترى دون مراجعة المكري لياذن له بذلك  (11).

7)     C. saint -halary- houin, droit des entreprises en difficulté, montchenestien. 3 ed , 1999 , n° 749.

8) تطبيق هذه القاعدة على الفسخ القضائي، او الفسخ  اعمالا للشرط الفاسخ والمضمن في  العقد، وسوف نقتصر على الفسخ القضائي على اساس  ان نخصص الفقرة الثانية من الجزء الثاني للشرط الفاسخ.

9) فالغالبية من الفقهاء  يقررون هذه القاعدة:

S. Corine et H. Alary, la résiliation du bail commercial, les petites affiches, petites affiches, 1994, n° 82, p .24

وخلاف الراي الغالب في الفقه، بخصوص عدم تطبيق قاعدة وقف المتابعات الفردية على دعاوى الفسخ لسبب اخر غير المطالبة باداء مبلغ من المال، يقول بعض الفقه: Le caractère limitat -"

if de l'article 47 avec la référence au paiement d'une somme d'argent pourrait laisser supposer que le texte s'avère inapliquable lorsque le preneur est requis d'exécuter  en nature en obligation de faire, mais cette appréciation  doit être nuancée , en dépit des avis de la doctrine. »

 ph . brault, l'ouverture d'une procédure collective et les conséquences immédiates qui en découlent pour le bailleur et le preneur , loyers et copropriété , loyers et copr, 1999 chronique, n° 12 , p .4

10) C.A  paris,  14 janv 1993, revue procédures collectives, rev, proc, coll, 1993, IV, p 535, obs, j. Mestre  et laude .

11) C.A poitiers, 22 juill, 1993, rev, proc, coll, 1996, p.72, ob, F.Macorig - venier

كما قضى بان دعوى المكري الهادفة الى فسخ الكراء التجاري بسبب عدم تنفيذ المكتري الذي في وضعية المعالجة، لالتزامه بعدم القيام بعمل الانخراط لدى احدى المؤسسات، لا تتوقف  طبقا لقاعدة وقف المتابعات الفردية.

Cass com. 12 mai 1992 juris -Classeur périodique, édition générale, j.c.p. éd G. 1993, N° 21- 999. p. 65, obs.

L. levy .

------------------------------------------

كما تقرر حق المكري في فسخ عقد الكراء،  لان المكتري انقض من الضمانات المقدمة (12)، او لعدم استغلال المحل المكري في الفترة السابقة عند اعلان الحكم بفتح المسطرة (13).

فتطبيق قاعدة وقف المتابعات الفردية يتحدد اذا على ضوء موضوع الالتزام الذي وقع الاخلال به: هل الاخلال بالالتزام بالقيام او الامتناع عن القائم بعمل، ام  الاخلال بالتزام باعطاء .

 

فلا تتوقف اذا، طبقا للمادة 653 من م.ت. الا دعوى الفسخ القائمة على عدم اداء مبلغ من المال. اما الدعاوي المؤسسة على الاخلال  بالقيام بعمل، او الامتناع عن القيام بعمل، فتخرج ضمنيا من نطاق تطبيق قاعدة وقف المتابعات (14).

كما تتوقف الدعوى الرامية الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعدم اداء الكراء (15) الا انه يخرج من نطاق هذا المبدا، دعوى معاينة فسخ الشرط الفاسخ لسبب عدم تنفيذ الالتزام بعمل، او الامتناع عن القيام بعمل (16).

-----------------------------

12) Cass com. 11 avril 1995, rev. Proc. Coll. 1995. p. 295. obs. j. Mestre et A.Laude.

13) فخلاف المشرع المغربي، نجد المشرع الفرنسي اعتبر ان عدم استغلال المحال في مرحلة الملاحظة / اعداد الحل، لا تخول المكرى حق الفسخ، واعتبر هذه القاعدة عن النظام  العام.

ولقد جاء في الفقرة الثانية من المادة  38 من قانون 25 يناير 1958

« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation  pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail »

14) لقد دابت محكمة النقض الفرنسية على اقرار ان دعوى فسخ الكراء التجاري لعدم تنفيذ  الالتزام بعمل، لا لعدم اجرة الكراء، لا تتوقف بالحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المكتري، ولقد عبرت عن ذلك بقولها.

". Alors que la résiliation étant demandée pour inexécution d'une obligation de faire et non d'une obligation  de payer une somme d'argent, l'instance ne pouvait être arrêtée"

- Cass. Com, 29 oct. 1999, loyers et copr, comm. 1999, n° 295 not. Ph. h.b

15) جاء في قرار المحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 12 يونيو1990:

« Dés lors qu'a la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, n'est pas encore, passé en force de la choses jugée, la décision ordonnant, La résiliation pour défant de paiement de loyer, et qu'en application de l'arrêt des poursuites individuelles édictées à l'art  47 de cette loi, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivi.. »

Cass. Com. 12 juin 1990. Bulletin civil, bull.  cin. n° 172.

وفي نفس الاتجاه

Cass . com .12 mai 1992, j.c.p. éd. g, 1993, I, 3617, obs. m. Gabrillac.

16) C.A. Paris, 24 mai 1995, loyers et copr 1995, comm. n° 425 .

وبخصوص هذا الموضوع يراجع:

V.R. Martin, le sort du bail commerciale dans les procédures  collective,  Annales loyers. ann. 1996, P. 1265.

---------------------------------------

  ويظهران المادة 653 من م.ت. اخذت بالتقسيم التقليدي لانواع الالتزام لتحديد ما يدخل او يخرج من نطاقها، فهل اعمال قانون الالتزامات في قانون مساطر المعالجة يعرف بعض الحدود ؟ (17).

 

2) اطلاقية وقف دعوى فسخ الكراء

ان عقد الكراء التجاري لا يقع تحت طائلة  الفسخ، لمجرد خضوع المكتري لمسطرة المعالجة او التصفية  القضائية (18).

اضافة الى ذلك، فان المادة 653، تمنع سماع كل دعوى ترمي الى اداء مبلغ معين، دين يرجع الى ما قبل فتح المسطرة، حكم يلحق دعوى الفسخ بسبب عدم اداء اجرة الكراء. سواء استنادا الى الاخلال بالتزام قانوني او اعمالا للشرط الفاسخ (19).

 

فقاعدة وقف المتابعات الفردية، قاعدة تطبق بدون استثناء  على دعوى الفسخ لعدم اداء  الكراء،  مما يجعل المكتري في وضعية لم تمس حقوقه في الفسخ الا لعدم الاداء،  دون بقية الاحوال الاخرى (20).

------------------------------------

17) A. Pimbert, résiliation du contrat de bail et ouverture d'une procédure collective, rev. proc. coll, 2000, n° 2p. 43

18) بالنسبة لقاعدة عدم فسخ العقد الجاري باعلان التسوية القضائية وقع التنصيص عليها في المادة 573 من مدونة التجارة بقولها:

"لا يمكن ان يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة او الغاء او فسخ العقد، على الرغم من كل مقتضى قانوني او شرط تعاقدي واذا كانت المادة 573 جاءت بقاعدة عامة تسري على جميع العقود الجارية دون تعيين، فان المادة 627 من نفس القانون، وفي القسم المتعلق بالتصفية القضائية، بقوة القانون، الى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة ..."

وفي حقيقة الام

par الأستاذ عمر ازوك publié dans : Jurisprudence - قضاء
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Mardi 9 août 2005
 

المحكمة التجارية بمراكش

 

حكم رقم 204 - بتاريخ 02/03/2000 - ملف رقم 842/99

 

-------------------------------------------------------------

 

 

القاعدة

 

·        حجية كشف الحساب في الاثبات البنكي معلقة على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكليات انجاز كشوف الحساب. ( دورية والي بنك المغرب عدد 4/8 وبتاريخ 5/3/98) .

 

·        كل كشف وبيان صادر عن البنك مخالف للدورية يعتبر عديم الاثر - نعم- .

 

 

باسم جلالة الملك

 

بتاريخ 02 مارس 2000 اصدرت المحكمة التجارية بمراكش .

 

وهي مؤلفة من السادة :

 

الاستاذ محمد ايت بلحسين   : بصفته رئيسا .

 

الاستاذ المهدي شبو          : مقررا .

 

الاستاذ امحمد الدومالي      : عضوا

 

بحضور ممثل النيابة العامة

 

بمساعدة سعاد الجامع       : كاتبة الضبط

 

في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :

 

بين : البنك التجاري المغربي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي ب 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء .

 

نائبه الاستاذ محمد نخلي المحامي بهيئة مراكش

 

المدعي من جهة

 

وبين : السيد خالد امال الساكن بالداوديات او كلم 5 كدية العبيد

 

رقم 7 ص ب 1549 مراكش .

 

المدعى عليها من جهة اخرى

 

 

الوقائع

 

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/08/1999 المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 82153 يعرض فيه انه بموجب مهنته قبل منح زبونه المدعى عليه تسهيلات ائتمانية في اطار الحساب رقم 126977 R 175 وقد ترتب في ذمة هذا الاخير مديونية بمبلغ 70.066.71 درهما الى غاية 21/01/1998 كما تتبث ذلك الكشوف الحسابية المطابقة للدفاتر التجارية التي يمسكها العارض بكيفية منتظمة وان المدين قد رفض الوفاء بكل الديون التي تخلدت بذمته لفائدة العارض بعد انذاره ومطالبته حبيا بالدفع لذلك التمست الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة العارض مبلغ 70.066.71 درهم و10 %  من مبلغ الدين كتعويض عن التماطل والفوائد البنكية بحسب 15.55 % والضريبة على القيمة المضافة بمعدل 7 % وارفق مقاله بالوثائق التالية :

 

·        اصل كشف حسابي

 

·        نسخة من الانذار الموجه عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .

 

وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية

 

وبناء على اخراج القضية من المداولة وانذار المدعي بالادلاء بكشف حسابي مطابق للقانون وما يفيد قيام المعاملة دون ان يتقدم بذلك رغم اعلامه .

 

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها بتاريخ 24/02/2000 اعتبرت خلالها القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة والحكم بجلسة 02/03/2000 .

 

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث التمس المدعي الحكم له وفق ما سطر بمقاله اعلاه .

 

وحيث عزز مقاله ببيان دائنية لا يشير الا الى الى ان حساب المدعى عليه سجل بتاريخ 21 يناير 1998 دائنية بمبلغ 70.066.71 درهم .

 

 

وحيث ان بيان الدائنية المذكور لا يرقى الى درجة بكشف الحساب وسيلة الاثبات المقبولة بين البنوك وزبنائها من التجار طبقا للمادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 التي علقت حجية كشف الحساب في الاثبات البنكي على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكليات انجاز كشوف الحساب وهو ما تم بموجب دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 5 مارس 1998 الزمت ان يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها ( انظر الفصل 2 وما يليه من ذات الدورية) .

 

و حيث ان كل كشف وبيان صادر عن البنك بمخالفة للدورية المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون البنكي يجعله عديم الاثر في الاثبات القضائي .

 

 

وحيث انذرت المحكمة المدعي للادلاء بكشف حسابي نظامي وما يفيد قيام المعاملة بين الطرفين دون ان يتقدم بذلك رغم اعلامه .

 

وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر التصريح بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المدعي .

 

وتطبيقا للفصول 1، 3، 32، 36 وما يليه 50.45 من ق م م وقانون رقم 53.95 للمحاكم التجارية والمادة 492 من مدونة التجارة .

 

 

لهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم .

 

في الشكل : عدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المدعي

 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

 

 

الرئيس                          القاضي المقرر                كاتب الضبط

 

 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 212 .

 

 

 

par مجلة المحاكم الم publié dans : Jurisprudence - قضاء
ajouter un commentaire commentaires (5)    créer un trackback recommander
Mardi 9 août 2005

قرار عدد 1570 - بتاريخ 11/10/2000 - ملف تجاري عدد 1771/99

 

-------------------------------------------------------------------------

 

الوعماري محمد   ضد  البنك الشعبي بالحسيمة

 

 

القاعدة

 

·        الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين - نعم- .

 

 

باسم جلالة الملك

 

بتاريخ : 11 اكتوبر2000

 

ان الغرفة التجارية -